الشهيد الثاني

208

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ما يذكر في اليمين المطلقة ( 1 ) ، كأشهد بالله الغالب الطالب المهلك ، ونحو ذلك فإنه وإن كان ( 2 ) ممكنا لو نص عليه ، إلا أنه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص ( 3 ) مع عدم الإذن في تخلل المذكور ( 4 ) بالخصوص . ( والمكان ) بأن يلاعن بينهما في موضع شريف ( كبين الركن ) الذي فيه الحجر الأسود ، ( والمقام ) مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام وهو المسمى بالحطيم ( بمكة ، وفي الروضة ) وهي ما بين القبر الشريف والمنبر ( بالمدينة ، وتحت الصخرة في المسجد الأقصى ، وفي المساجد بالأمصار ) غير ما ذكر عند المنبر ( 5 ) ( أو المشاهد الشريفة ) للأئمة والأنبياء عليهم السلام إن اتفق ، ولو كانت المرأة حائضا فباب المسجد فيخرج الحاكم إليها ، أو يبعث نائبا ، أو كانا ذميين فببيعة أو كنيسة ( 6 )